حظر النشر في قضية شهادة غير المحجبة

حظر النشر في قضية شهادة غير المحجبة
الوقائع الاخبارية: قررت محكمة الزرقاء الشرعية الخميس، حظر النشر في قضية تقرر خلالها عدم الاستماع لشهادة سيدة غير محجبة، في دعوى تفريق بين زوجين.

وقالت المحكمة في قرارها إنها تقرر 'حظر النشر ومنعه في هذه القضية وما يتعلق بها ويتفرع عنها، حفاظاً على حقوق أطرافها، وتجنباً لأي تأثير على سير العدالة، أو التأثير على القضاء'.

وقال القرار إن وسائل الإعلام تناقلت التعليق على مجريات الدعوى المنظورة والقرار الاستئنافي الصادر بها، مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع على ما نشر، تبيّن 'أن ما تم تداوله يتضمن تعدياً واضحاً على أحكام الدستور والتشريعات النافذة، ومساساً بالأحكام القضائية، وتدخلاً في مسار المحاكمة وإجراءاتها، وسعياً للتأثير على قناعة الهيئة الحاكمة'.

وأضاف القرار الذي تقرر تعميمه للالتزام الكافة به، إن التعليق في الإعلام تتضمن 'تعرضاً لحقوق الخصوم في دعوى لا زالت منظورة، للتأثير في الشهود أو التاثير في الرأي العام، وتطاولاً على السلطة القضائية المصونة من التدخل في شؤونها، وانتقاداً لها من خلال المطالبة علناً عبر وسائل الإعلام بإلغاء حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة مشكلة بموجب أحكام الدستور، خلافاً لأحكام المادة 101 من الدستور التي تنص على أن المحكام مصونة من التدخل في شؤونها'.

وأضافت رئيس الهيئة الحاكمة في قراره 'أن الطعن في القرار القضائي له طرقه ووسائله المنصوص عليها في القوانين الناظمة للعمل القضائي، وهي ليست خفية على من له أدنى معرفة بالقوانين والتشريعات'.

وأكد القرار 'أن ما نشر فيه مخالفة لأحكام المواد 11 و13 و15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم، حيث أن المعلومات الواردة فيما تداوله الإعلام كانت بعيدة عن الدقة والأمانة والموضوعية وبها مغالطات لواقع الحال من خلال تعرضها لقانون الأحوال الشخصية'.

وأوضح 'أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون موضوع، ولا تتضمن نصوصه وأحكامه مسائل الشهادة والبينات والإثبات'.
وأشارت المحكمة 'إلى أن المعلومات المنشورة المشار إليها تتضمن تحريفاً واضحاً لقرار محكمة الاستئناف الشرعية، حيث لم يرد في منطوق قرار المحكمة أي من العبارات المشار إليها، وإنما جاء بعضها على لسان المستأنفة ووكيلها، وبعضها الآخر من خلال نقولات فقهية، أوردتها محكمة الاستئناف نصاً كما جاءت على لسان قائلها'.

وخلص إلى القول 'حيث إن القضية بعد فسخ القرار الابتدائي الصادر بها، لا تزال قيد النظر لدى هذه المحكمة الابتدائية، وعملاً بالمادة 39 فقرة ب من قانون المطبوعات والنشر، أقرر حظر النشر ومنعه في هذه القضية وما يتعلق بها ويتفرع عنها حفاظا على حقوق اطرافها وتجنبا لأي تأثير في سير العدالة أو التأثير على القضاء والتأكيد على التزام الكافة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة ومنها على وجه الخصوص قانون العقوبات وقانون انتهاء حرمة المحاكم، وقانون المطبوعات والنشر'.

تابعوا الوقائع على