حل اكتظاظ السجون يتطلب تعديل التشريعات

حل اكتظاظ السجون يتطلب تعديل التشريعات
الوقائع الإخبارية: طالب مشاركون في ورشة عمل متخصصة، بتعديل التشريعات المحلية، كي تضمن إيجاد حلول لقضية اكتظاظ السجون، بما تحمله من تأثير على ظروف حياة النزلاء وحقوقهم، وإرهاق كاهل الدولة بذلك. ودعوا لتعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الأمر، كقوانين: الإصلاح والتأهيل، التنفيذ القضائي، وقانون منع الجرائم. جاء ذلك في ورشة عقدتها مؤخرا مجموعة "ميزان” من أجل حقوق الإنسان للقانون، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنتي) بعنوان "التقاضي باستخدام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد مانديلا– قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للأشخاص المحتجزين، أو قيد المحاكمة أو أثناء الاعتصامات”. ودعوا لاتخاذ خطوات تساعد على حل قضية اكتظاظ السجون، عبر اللجوء للعقوبات البديلة بحسب تعديلات قانون العقوبات لسنة 2017، إذ صدر 380 قرارا قضائيا لسنة 2018 في هذا المجال. واكد المشاركون؛ انه نتيجة لارتفاع اعداد المساجين، وما رافق ذلك من تطورات للمعايير الدولية في معاملة السجناء، فيجب تخصيص موارد بشرية ومالية، تضمن تحسين بيئة السجون، وتوفر مناخ لائق فيها، يحفظ كرامة الإنسان ويكفل حقوقه ويضمن للمساجين العدالة، ما ييسر تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وهذا بدوره يؤثر إيجابا على السلم المجتمعي”. وكان تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الصادر مؤخرا، انتقد توسع الحكام الإداريين في التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم، بعدما وصل عدد الموقوفين إداريا الى 37 ألف نزيل العام الماضي مقارنة بـ34 ألفا في العام الذي سبقه، غالبيتهم موقوفون إداريا، بعد قضائهم العقوبة الصادرة بحقهم من المحاكم النظامية. المديرة التنفيذية لـ”ميزان” ايفا أبو حلاوة، أكدت ضرورة مراجعة قانون الإصلاح والتأهيل للعام 2001، اذ اعتبرته نقلة نوعية إيجابية، لانه جاء كبديل لقانون السجون الذي كان معمولا به قبل 2001. وأكدت ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون، ليواكب التطورات التي حدثت وطنيا، كاجراء تعديلات على: قانوني العقوبات والمحاكمات الجزائية، بالإضافة لتزايد اعداد السجناء الذي أظهر قضية اكتظاظ السجون، والتي بدورها القت بظلالها على ظروف حياة النزلاء وحقوقهم”. وقالت أبو حلاوة "لكن ما يزال احتجاز الأشخاص للوفاء بدين واستخدام حريتهم كضمانة لسداده، مخالف لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن. كما أن الحكومة توفر ضمانات مكلفة عليها وعلى دافعي الضرائب، لضمان قروض وديون لمقترضين تابعين لجهات خاصة، إلى جانب أن زيادة ارقام التوقيف الإداري كما وردت في تقرير المركز، اثرت مباشرة على زيادة عدد نزلاء مراكز الإصلاح”. وبين المشاركون ان التعديلات على قانون معدل لقانون التنفيذ للعام 2017، لم تضع حلا جذريا لموضوع حبس المدين لعجزه عن سداد الدين، بخاصة مع تزايد أعداد النساء المدينات الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي. كما لم يلغ نص المادة (22) من قانون التنفيذ للعام 2007، والتي تتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، ونشرها في الجريدة الرسمية.
كذلك فإن التزامات الأردن الدولية المتمثلة بالمصادقة على هذا العهد، توجب إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين. وتنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 للعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية، تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 % من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما، ويحقق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه، وإصدار القرار المناسب”. وتنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها، على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة”. فيما نصت الفقرة (د) على أنه "يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين آخر، وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر”. وبينوا ان حبس المدين لعدم سداد الدين، يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن العام 2006، ونشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية، وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية، إذ تنص المادة (11) منه على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
تابعوا الوقائع على