نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة

نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة
الوقائع الاخبارية :المادة 1:يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة كلمة "الجمركية" إلى آخر تعريف لجنة الإعفاءات.

ثانياً: بإضافة تعريف الإعاقة الجسدية الشديدة بعد تعريف الإعاقة بالنص التالي: "الإعاقة الجسدية الشديدة: التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة".

المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة بند جديد بالرقم (6) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي:-

رئيس لجنة الإعفاءات الجمركية.

ثانياً: تعدل الفقرة (ز) بإضافة عبارة ( من الاطباء) بعد كلمة ( أعضائها) الواردة فيها.

ثالثاً: بإضافة فقرة جديدة بالرقم (م) بالنص التالي: تحدد بقرار من وزير الصحة مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 4: تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

بالغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

أ- تشكل في دائرة الجمارك العامة بقرار من مديرها لجنة تسمى ( لجنة الإعفاءات الجمركية ) برئاسة مدير الإعفاءات في الدائرة أو من يفوضه في حال غيابه وتضم في عضويتها كل من: -

ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.
ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات يسميه مديرها.

المادة 5: تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بالغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص التالي: كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن ( 6 / 60) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

ثانيا: بالغاء نص الفقرة ( د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسبل في كل أذن على حدةعلى كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

ثالثا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :التصلـب اللويحي المتقـدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

المادة 6: تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بالغاء عبارة " وفي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها".

المادة 7: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات الذهنية ، أو ذوي الاعاقات النفسية الشديدة الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم يمنح إعفاء واحد للأسرة ، ويسري ذلك على الإعفاءات الممنوحة وفقاً للأنظمة السابقة الخاصة بذوي الإعاقة لدى استبدال المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثانيا : بالغاء نص البند (5) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

5- أن لا يكون ملتحقا بأحد مراكز الإيواء .

المادة 8: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بالغاء البندين (1) و (2) والاستعاضة عنهما بالنص التالي: -

أ -لا تعفى المركبة بما فيها التي تعمل على الكهرباء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام إذا زاد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها على (12000) اثني عشر الف دينار.

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب-لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذه المادة على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) ومركبات النقـل المشتـرك التي لا تزيـد سعة مـحركهـا على (2700 سي سي).

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: -

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز بقرار من وزير المالية الموافقة على إعفاء المركبات المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، والاستثناء من سعة المحرك سواء سيارة بنزين أو هجين، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية بدون سقف، وفقاً للضوابط التالية: -

يكون الإعفاء بقرار من وزير المالية بتنسيب من اللجنة ولجنة الإعفاءات الجمركية .
أن يكون الشخص طالب الإعفاء لديه إعاقة جسدية شديدة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من هذا النظام .
الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 9: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل.

المادة 10: تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) إليها بالنص التالي:-

جج

ب. تسري أحكام الأنظمة السابقة على المركبات المعفاة التي تم التخليص عليها قبل صدور هذا النظام وفي حال استبدال المركبة القديمة يتم سريان أحكام وشروط هذا النظام على المركبة الجديدة.

ج. تصرف مكافآت للجنة الإعفاءات الجمركية من دائرة الجمارك حسب التشريعات النافذة.

د. تقوم كل جهة معنية بتسمية مندوبيها في لجنة الإعفاءات الجمركية ويكون متفرغا لأعمال اللجنة وفقاً لما يقرره رئيس اللجنة وبموافقة مدير عام الجمارك حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

هـ. يحق للأشخاص الذين صدر قرار برفض اعتراضهم على عدم منحهم الإعفاء وفقاً لآلية الاعتراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تقديم طلبات إعفاء جديدة بعد مضي ( 6) أشهر على تاريخ صدور هذا القرار.

 
تابعوا الوقائع على